أمر رقم 97-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة 10
ينتهي دفع تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عندما يمارس العامل نشاطا مأجورا خلال مدة توقف العمل على أن يثبته قانونا المراقبون المحلفون المذكورون في المادة 14 أدناه، ويخطر مفتش العمل بذلك.