الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 9
تعدل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي :
" المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي .......... بدون تغيير حتى ) بموجب المواد 108 إلى 110 و 114 إلى 130 تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المواد 33-1 و 33-2 و 54، بنسبة 20 %.
تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المادة 33-3 بنسبة 18%.
تخفض هذه النسبة إلى 15 % فيما يخص الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة 34 مكرر.
يعتبر هذا الاقتطاع محررا بدون تغيير حتى ) بنسبة 8%.
يحدد الاقتطاع فيما يخص مداخيل الديون والودائع والكفالات بنسبة 10% ، غير أن حواصل سندات الصناديق المغفلة الاسم تخضع إلى نسبة 30% تكون محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي.
تحدد نسبة الاقتطاع فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر الادخار أو حسابات الادخار من أجل السكن وعن عمليات التوظيف والإيداع لأجل مدّة تفوق خمس (5) سنوات وكذا فيما يتعلق بالحواصل الناتجة عن الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تلجأ إلى الإعلان العمومي من أجل الادخار، كما يأتي :
نسبة 1% محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل عن مبلغ 200.000 د.ج أو يساويه، نسبة 10 % فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن مبلغ 200.000 د.ج .
- فيما يخص المرتبات ). ). ( الباقي بدون تغيير )