أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 99
تعفى من الحقوق والرسوم :
- حافظات الأعضاء الجنسية الواردة في التعريفة الجمركية رقم 00 – 10 – 14 – 40.
- موانع الحمل المستعملة في مدخل الرحم الواردة في التعريفة الجمركية رقم 50-90-18-90.
تعدل تبعا لذلك المادتان 22 و 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال والتعريفة الجمركية.