الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 97
يترتب على التجهيزات العمومية المنجزة في إطار ميزانية التجهيز للدولة التي استفادت من تمويل خارجي كلي أو جزئي والتي انتهت أشغالها ، قفل العملية وفق الإجراءات المقررة.
يمكن السلطة المؤهلة أن تقرر هذا القفل تلقائيا بعد إعذار الأمر بالصرف المعني بتقديم الملف القانوني لقفل العمليات.
لا يعفي القفل التلقائي أو سحب قائمة التجهيزات العمومية الأمر بالصرف المعني من التزاماته القانونية ومن مسؤوليته، لاسيما تجاه الغير.
توضح كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.