الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 94
تعوض عبارة ذات قوة جبائية لا تفوق (10) أحصنة بخارية ..." الواردة في المواد الآتية :
- 178-16 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، المعدل والمتمم 110 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدل والمتمم 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بعبارة "ذات أسطوانة لا تتجاوز : 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات بمحرك ذي مكبس تناوبي واشتعال بالشرارة (بنزين). 2.500 سم 3 بالنسبة للسيارات بمحرك ذي مكبس تناوبي واشتعال بالضغط (مازوت) ".