أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 93
لتحصيل الديون غير تلك المتعلقة بالضرائب والأملاك الوطنية السندات التنفيذية، أحكام وقرارت خاصة برصيد الدين يخول أمناء الخزينة إرسال إشعار للغير الحائزين المنصوص عليهم في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وذلك من أجل تحصيل الديون الجبائية.