أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 92
تؤسس إتاوة الرعي في المساحات المحمية وكذا المغروسة الرعوية المنجزة في إطار الأشغال الكبرى التي يحدد مبلغها بالهكتار وحسب المناطق عن طريق التنظيم.
تحصل هذه الإتاوة مصالح الأملاك الوطنية، وتوزع على البلدية والخزينة العامة والمحافظة السامية لتنمية السهوب بنسب %30% و 50% و 20 % على التوالي.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.