الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 90
تعدل المادة 106 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :
" المادة 106 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 105 أعلاه.
تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات ".