الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 89
تعدل المادة 157 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي :
" المادة 157 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 156 أعلاه والمعدلة بالمادة 100 من الأمر رقم 94-03 والمؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة .1995 تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات ".