أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 85
يترتب عن ممارسة الصيد البحري الترفيهي على متن سفن النزهة في المياه الخاضعة للقوانين الوطنية دفع رسم سنوي قدره 2000 د.ج للحصول عن رخصة الصيد الترفيهي.