الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 83
تعدل المادة 330 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يأتي :
" المادة 330 - أ : يعد استيراد أو تصدير ......... ( بدون تغيير .............
ب - (1) إلى (3) ............ بدون تغيير ) ................. 4 (4) - البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسوم مرتفعة عند الاستيراد والمكتشفة على متن السفن أو الطائرات الموجودة في حدود الموانئ والمطارات التجارية والتي لم يصرح بها أو لم تذكر في بيان الشحن.
( 5) إلى (14) ( بدون تغيير ) .............
(15) - تحويل البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسوم مرتفعة عند الاستيراد عن مقصدها الامتيازي.
16) - .................. الباقي بدون تغيير ) .................