الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 82
تعدل المادة 326 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :
" المادة 326 مكرر : لا تتم مصادرة وسائل النقل المنصوص عليها في المواد 324 و 325 و 326 أعلاه في الحالات الآتية : 1 (1) - - إذا لم تتجاوز قيمة البضاعة محل الخلاف في السوق الداخلية مبلغ أربعين ألف دينار جزائري ( 40.000 د.ج ) .
( الباقي بدون تغيير ) ..................