أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 7
تعدل وتتمم المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع للضريبة ............. ( بدون تغيير حتى ) المصاريف الصيانة والإصلاح.
غير أنه إذا تعلق الأمر بالكراء لغرض السكن، يرفع هذا التخفيض إلى 80% على ألا يتجاوز حدا أقصاه مائة وعشرون ألف دينار ( 120.000 د.ج )".