الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 77
تعدل المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :
" المادة 319 : يعاقب على كل مخالفة من مخالفات الدرجة الأولى بغرامة قدرها خمسة آلاف دينار ( 5000 د.ج ).
تعد مخالفات من الدرجة الأولى كل :
1) - أ ) حتى و)
ز) - تصريح مزيف في النوعية أو القيمة أو المنشأ دون التأثير على التدابير الخاصة بالمحظورات، ولا يشكل هذا التصريح أي إغفال أو مساس بالحقوق والرسوم الجمركية من جرائه. 2 ( - (2 ( بدون تغيير ) ..................