الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 76
تعدل المادة 288 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :
" المادة 288 : يمكن إدارة الجمارك أن تطلب بمجرد عريضة من الجهة القضائية التي تفصل في القضايا المدنية، المصادرة العينية للأشياء المحجوزة على مجهول أو على شخص لم يكن محل متابعة نظرا لقلة أهمية البضاعة محل الغش والمحددة بمقرر من المدير العام للجمارك.
الباقي بدون تغيير ) ................