أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 75
تعدل وتتمم المادة 267 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :
" المادة 267 : إن مدة التقادم فيما يخص المخالفات الجمركية ينقطع سريانها بفعل : ) ( بدون تغيير) .........
( بدون تغيير ) ................
- باتخاذ إجراءات المتابعة والتحقيق
- باتخاذ إجراءات الاطلاع الخاص بإدارة الجمارك المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون".