أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 73
تعدل المادة 225 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :
" المادة 225 مكرر : تمنع داخل النطاق الجمركي :
أ ) - حيازة البضائع المحظور استيرادها لأغراض تجارية وكذا نقلها أو تلك الخاضعة لحقوق ورسوم مرتفعة عند استيرادها .... ( الباقي بدون تغيير.....
ب) - ............ (بدون تغيير ) ..............