الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 71
تؤسس في ولاية الجزائر مساهمة سنوية على حساب الملاك أو الملاك الشركاء للمحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني الواقعة في البنايات الجماعية أو شبه الجماعية المستفيدة من أشغال إعادة التهيئة والإصلاح والتجديد والتمليط وكل أشغال التهيئة لفائدة صيانة البنايات.
تحدد البنايات المعنية بإعادة التهيئة والمبالغ وكيفيات تطبيق هذه المساهمة بقرار من والي ولاية الجزائر.
يدفع حاصل المساهمة في حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر ".