الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 70
يؤسس في ولاية الجزائر رسم سنوي للسكن يستحق على المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني. يسجل هذا الرسم باسم الأشخاص الذين يحوزون، بأية صفة كانت هذه المحلات الخاضعة للرسم أو ينتفعون بها .
يحدد المبلغ السنوي للرسم السكني كما يأتي :
- 300 د.ج عن المحلات السكنية
- 1200 د.ج عن المحلات المهنية.
تقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز" بهذا الاقتطاع ضمن وصولات الكهرباء والغاز حسب فترات الدفع.
يدفع حاصل الرسم في صندوق التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر".
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
أُلغي بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)