الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 69
تعدل أحكام المادة 106 من الأمر 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
" المادة 106 : يستفيد استثناء، من تخفيض إضافي يقدر بأربعمائة وخمسين دينار جزائري (450 د.ج) كل شهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، كل أجير أعزب أو متزوج بدون أطفال تحت كفالته، والذي يقل أو يعادل دخله الشهري الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عن مبلغ خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) ".
أُلغي بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)