الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 67
تعدل المادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، المعدلة والمتممة بالمادة 111 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
" المادة 99 : يؤسس رسم خاص إضافي يطبق على المواد المستوردة أو المحلية الصنع، التي تحدد قائمتها ونسبها المطبقة في الجدول المبين أدناه.
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي : .......... ( الباقي بدون تغيير ...........
الملحق قائمة المنتجات المستوردة أو من إنتاج محلي الخاضعة رقم التعريفة للرسم النوعي الإضافي والنسب المطبقة :
النسبة تعيين المنتوجات الجمركية المقترحة 1997 04.06 م جبن ولبن خاثر عدا الجبن والعجينة نصف صلبة (شيد ولار عودا ، غدييد، بار ميرو) الموجه للتحويل 04.09.00.00 | عسل طبيعي 35 % 20 % 07.12.90.10 | بطاطا وإن كانت مقطعة إلى أجزاء أو إلى شرائح، ولكن غير محضرة بكيفية أخرى. 20 % 07.12.30.10 قطر 07.12.30.20 كمأة 80 % 80 % 08.01 جوز الهند، وجوز البرازيل، وجوز الكاشو ، طازجة بقشرتها أو بدونها 80 % 08.02 م لوز 08.02م بندق 08.02 م جوز عادي 08.02 م كستناء وقسطل 08.02 م فستق حلبي 08.03 م موز، طازج، أو مجفف 08.04.30.00 | أناناس 08.04.40.00 أفوكادو 08.04.50.00 جوافة، مانجة، منجوستين 08.06 عنب طازج أو مجفف 08.07.20.00 | بابايا 08.08 تفاح، إجاص، سفرجل، طازجة 08.10.50.00 كيوي 08.10.90.00 | فواكه أخرى 70 % 110 % 110 % 110 % 110 % 90 % 90 % 90 % 110 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 08.11 فواكه مجففة أو مطهية على البخار مجمدة وإن كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى. 90 % 08.13 فواكه مجففة من غير الفواكه المذكورة في الأرقام م 01.08 إلى 08.06، خليط فواكه مجففة أو فواكه ذات قشرة تابعة لهذا الفصل.
لم 09.01 م قهوة محمصة 09.01 م قهوة غير محمصة م 09.01.90.00 أبدال البن تحتوي على بن 90 % 15 % 10 % 90 % 12.02 فول سوداني غير محمص ولا مطهي بكيفيات أخرى، وإن كان مقشرا أو مفتتا. 90 % الفصل 16 محضرات لحوم محضرات سمك أو محضرات قشريات رخويات أو محضرات لا فقريات مائية أخرى، عدا المذكورة منها و 1300 و 1604-14.00 17.02.90.00 غيرها، بما ذلك السكر المنقلب أو المقلب).
في الأرقام 1602 – 10.00 و 1604 90 % 90 % 17.04 سكاكر لا تحتوي على كاكاو (بما في ذلك الشكولاطة البيضاء). 90 % 19.04 منتوجات مصنوعة من الحبوب يتحصل عليها من غير الذرة التي تكون في شكل حبوب، أو بواسطة النفخ أو التحميص والحبوب شبه مطهية أو محضرة بكيفية أخرى. 90 % الملحق (تابع) رقم التعريفة النسبة تعيين المنتوجات الجمركية المقترحة في 1997 الفصل 20 محضرات خضر وفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات ما عدا تلك المذكورة في الأرقام .20.02 20.08.20.00 | أناناس معلبة 21.04 محضرات مرق، ثريد أو حساء، مرق، ثريد، أو مركبات متجانسة. 22.03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط (المالت) 22.04.10.10 | أنبذة فوارة (شمبانيا) 22.08.20.00 | مشروبات روحية ناتجة عن تفطير النبذة أو تفل 22.08.30.00 ويسكي 22.08.40.00 | روم وطافيا 22.08.50.00 | جن وجنيفا 23.09.10.00 أغذية للكلاب أو القطط مهيأة للبيع بالتجزئة 33.03 عطور وعطور التنظيف 33.04 مواد الزينة أو التجميل المحضرة، ومحضرات علاجها، من غير الأدوية، بما في ذلك المحضرات 40 % 90 % حساء محضر، محضرات غذائية، 30 % 90 % 90 % العنب. 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 50 % للمحافظة على سلامة البشرة أو المضادة لأشعة الشمس ومحضرات اسمرار البشرة، والمحضرات الخاصة بتسوية أظافر الأيدي أو الأرجل وصبغها . 60 % 33.05 م محضرات خاصة بالشعر ، عدا الشامبوان 33.05.10.00 شامبوان 63.09 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة الداخلي، ولاستعمالات عدا الأكواب من زجاج الأصناف الداخلة في البند 70.10 و 70.18. 35 % 30 % 60 % أو للمطبخ أو للمكتب أو للتزيين والصحون الزجاجية، مماثلة عدا 60 % 70.18 خزر زجاجي ولؤلؤي للآلئ صافية مستنبتة ومقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخبز الزجاجي، ومصنوعاتها ما عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. 70.20.00.10 | مصنوعات من البلار ( أي الكريستال ). 110 % 110 % 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وإن كان معالجا أو مصنفا ولكن غير مجمع بخيوط ، ولا مركب أو منظوم، لؤلؤ غير مصنف طبيعي أو مستنبت مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 110 % 71.03 أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة عدا الماس وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو مرصعة، أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة عدا الماس غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 110 % 71.04 أحجار كريمة تركيبية أو مجددة وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة، أحجار كريمة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.
تركيبية أو مجددة غير مصنفة 110 % 71.05 تراب مسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تركيبية. 110 % الملحق (تابع) رقم التعريفة النسبة تعيين المنتوجات المقترحة في الجمركية 1997 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية أو مجددة. 110 % 71.17 حلي مقلد. 100 % 84.22.11.00 | أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي. 90 % 84.51.21.00 آلات وأجهزة تجفيف لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كيلوغرام من الملابس الجافة. 90 % 85.16 م أجهزة حرارية كهربائية للشعر 85.28.12.90 | تلفزيون ملون 90 % 10 % 85.29.10.10 | هوائيات لاستقبال البث التلفزي عن طريق الأقمار الاصطناعية 90 % 87.03 م عربات للسهل والوعر من الأراضي 4 × 4 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها عن ) بنزين) أو تتجاوز 2100 سم ولا تتجاوز المخصصة منها للصناعات التركيبية. 20 % 1800 سم ولا تتجاوز 2000 سم 3 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات 30 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها على 2000 سم 3 ( بنزين) أو تزيد على 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات المخصصة 89.03 م يخوت 90.04.10.10 نظارات شمسية مصنوعة من معدن ثمين منها للصناعات التركيبية. 80 % 100 % 100 % 90.04.10.90 | نظارات أخرى ( نظارات شمسية مصنوعة بمواد عادية) 100 % 95.02 دمى تمثل أشكالا بشرية فقط 100 % 95.04.10.00 | العاب بالفيديو من نوع الألعاب القابلة للاستعمال مع جهاز استقبال تلفزي 100 %