الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 66
تحدد أسعار المحروقات المستعملة في حساب الإتاوة البترولية والتسبيقات بعنوان الضريبة على المحصول، بالرجوع إلى الأسعار الحقيقية المطبقة خلال الشهر (ن - (1 (1) الذي يسبق الشهر الذي استحقت فيه الإتاوة والتسبيقات.
لا يمس هذا النص بتطبيق الأحكام الأخرى المتعلقة بوضع هذه الضرائب موضع التنفيذ، ولا سيما ما تعلق منها بإجراءات التبليغ والدفع.
يوضح نص تنظيمي، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا الحكم.