أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 65
بغض النظر عن أحكام المادة 186 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تستفيد المؤسسات العمومية التي تحقق فيها تطهير مالي عن طريق إعادة الرسملة إعفاء ضريبيا على فوائض قيمة إعادة التقييم التي تكون قد استعملت كآخر أجل عند تخصيص نتائج السنة المالية 1997.