الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 63
يجب على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية التي تستعمل أية طريقة أخرى في التعريف اعتماد التعريف المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية كوسيلة للتعريف في تسيير بطاقياتها، في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1997 .
توضح كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.