الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 61
يستمر تطبيق الإعفاءات المؤقتة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي وكذلك الرسم على النشاط المهني، الممنوحة في إطار التشريع السابق لتاريخ أول يناير سنة 1997، لصالح الأنشطة المصرح بأولويتها في المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية والتي بدأت تنتج آثارها، إلى حين انتهاء أجالها.
وفضلا عن ذلك، يستمر الخاضعون للرسم على القيمة المضافة الذين استفادوا الإعفاء من هذا الرسم، في إطار التشريع المذكور أعلاه ويمارسون أنشطة مصرح بأولويتها في المخططات المذكورة أعلاه، قصد إنجاز استثمارات تترتب عنها عمليات خاضعة للضريبة، في الاستفادة أيضا من هذا الامتياز إلى حين الإنجاز النهائي لعملية الاستثمار.