أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 5
تعدل وتتمم المادة 31 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 31 : تقدر المصالح الجبائية الإيرادات الإجمالية السنوية الواجب اعتمادها لتحديد الربح الخاضع للضريبة طبقا لأحكام المادة (15 - (4) و (5) و (6 ) و 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون.
تخضع إجراءات التبليغ لنفس القواعد المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون".