الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 58
تعدل المادة 452 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كمايأتي :
" المادة 452 : تحدد تعريفة الرسم على الذبح كما يأتي :
تعيين المنتوجات تعريفة الرسم / كلغ اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو المطبوخة أو المملحة، أو المصنعة من الحيوانات الآتية :
الخيول والإبل والماعز والغنم والبقر 5 دج يخصص مبلغ 1.50 دج من هذه التعريفة لصندوق التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه "صندوق حماية الصحة الحيوانية ...