أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 56
تعدل المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة :
- تخضع الكحول والخمور والمشروبات الأخرى المشابهة لرسم المرور .
- تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ضمان.
تحصل هذه الرسوم لصالح ميزانية الدولة، تبعا للقواعد التي يحددها هذا القانون".