أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 55
تعدل المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 161 : يوزع حاصل الرسم على القيمة المضافة، كما يأتي :
- %85 %85 لفائدة ميزانية الدولة.
- 9 لفائدة "الصندوق المشترك للجماعات المحلية".
- 6 لفائدة البلديات مباشرة.
ويوزع حصة الباقي بدون تغيير ) .................