الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 54
تعدل المادة 42 ، الفقرة الرابعة، من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 42 : 1 ) إلى (3) ...... ( بدون تغيير ). 4 (4) مشتريات مواد التجهيز باستثناء السيارات السياحية الداخلة في تحقيق عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، عندما تقوم بها المؤسسات أو الوحدات المنشأة حديثا والممارسة لنشاطات ينجزها مستثمرون شباب يستفيدون إعانة من "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
لا تستفيد هذا الامتياز إلا مواد التجهيز غير المصنوعة في الجزائر.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم".