الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 50
تعدل المادة 22 - أولا من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 - أولا : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة بنسبة 7% ويطبق على المنتوجات والمواد والسلع والبضائع والعمليات المذكورة أدناه.
أولا : العمليات الخاضعة للرسم مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة. 1 (1) - عمليات البيع المتعلقة بالبضائع أو السلع أو الأشياء الواردة في القائمة أدناه :
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية الفصل 3 الأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات البحرية. 06.02.90.20 شجيرات غابية 07.01 إلى 07.09 خضر، نباتات، درنات وجذور غذائية طازجة أو مبردة ، بما فيها بقول قرنية مفصصة أم لا، وزيتون باستنثاء الفطور والكماء الخاضعين للمعدل العادي للرسم على القيمة المضافة. 07.13 خضر يابسة مفصصة، حبوب كاملة أو مفرومة 08.04.10.10 تمور طازجة (دقلة نور) 08.04.10.50 تمور طازجة أخرى 08.06.10.00 عنب طازج 10.05 ذرى 10.06 أرز 10.07 الصورغو ذو بذور الفصل 11 نشاء منتجات المطحنة ومالت، ولب وغلوتين الحنطة باستثناء السميد من القمح الصلب ودقيق التخبيز 14.01 مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة السلال والأمساد 14.04.90.20 حلفاء 14.04.90.30 حلفاء لازبة وديس 21.02 الخمائر الحية أو الميتة غير الأجسام الدقيقة الأخرى أحادية الخلية الميتة باستثناء الأمصال التابعة للرقم (02 - (30) مسحوق للتخمير ومحضر. 22.01.90.00 مياه أخرى (باستثناء المياه المعدنية غازية كانت أم لا) . 38.08 م مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات الطحالب ومبيدات الأعشاب المستعملة في الميدان الزراعي. 44.06 (مستخلص) عوارض من خشب للسكك الحديدية 49.01 كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة وإن كانت من أوراق منفردة 84.10 عنفات ونواعير تعمل بقوة الماء ومنظماتها 84.11 : عنفات نفاثة وعنفات دافقة، عنفات غازية أخرى 85.26.91.00 أجهزة كشف بالراديو 86.08.00.10 معدات ثابتة لطرق السكك الحديدية 86.08.00.20 أجهزة الإشارة 2 (2) - أعمال الطبع التي تقوم بها المؤسسات الصحفية أو تنجز لحسابها وكذا عمليات البيع المتعلقة بالجرائد، ونشر الدوريات ونفايات الطباعة. 3 (3) - العمليات المتمثلة في بناء محلات ذات استعمال سكني عندما يقوم بالبناء أي من الخواص أو تنجز لحسابه لسد حاجاته الخاصة أو تقوم بها شركة تعاونية عقارية معتمدة قانونا أو تنجز لحسابها ولا يتمثل هدفها في الربح لسد حاجات أعضائها الخاصة. 4 (4) - عمليات بناء البنايات المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة 2-7 من هذا القانون، وبيعها، وكذا عمليات بناء مساكن اجتماعية. 5 (5) - عمليات البيع التي يقوم بها تجار السمك بالجملة. 6 (6) - المعدات ذات الاستعمال الزراعي التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك (المالية والفلاحة). 7(7)) - النباتات والحيوانات المائية (منتوجات للتربية المائية باستثناء الأسماك والمنتوجات البحرية الأخرى القليلة الإستهلاك التي تخضع للرسم طبقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
(8) - المنتوجات المصنوعة يدويا والمتعلقة بأنشطة الصناعة التقليدية المبينة أدناه :
زرابي تقليدية
- لباس تقليدي.
- طرز تقليدي.
- أدوات مصنوعة بالنفخ في الزجاج.
- آلات موسيقية تقليدية.
أعمال مادة القرن.
- تصبير تقليدي.
- صباغة تقليدية.
أدوات من السلالة.
- أدوات من الحلفاء .
- فخاريات مصنوعة من الطين المطهي أو الحجر الرملي.
- منتوجات نحاسية.
- مصنوعات خشبية منقوشة يدويا.
مصنوعات من السختيان.
- صياغة تقليدية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة وكذا قائمة منتوجات الصناعة التقليدية المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والصناعة التقليدية.
(9) - ورق الجرائد في شكل حزم أو أوراق التعريفة الجمركية رقم 01-48).
(10) - المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري الواردة في الفصل 30 من التعريفة الجمركية.
(11) - مصنوعات الفضة.
ثانيا : العمليات الخاضعة للضريبة دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة.
كما تخضع .(الباقي بدون تغيير).