الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 49
تتمم الفقرة 2 من المادة 21 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بمقطع تحرر أحكامه كما يأتي :
" المادة 1 2-1 : يحصل الرسم على القيمة المضافة بمعدل عاد قدره 21 % . 2 (2) كما تخضع لهذا المعدل الأنشطة والعمليات المذكورة فيما يأتي :
العمليات التي تقوم بها قاعات الحلاقة ............... ( بدون تغيير حتى) المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة.
مصنوعات الذهب والبلاتين الخاضعة لحق الضمان المنصوص عليه في المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة.
3 ) كما تخضع للمعدل العادي بنسبة 21 بدون حق في الخصم :
( الباقي بدون تغيير ) . " .