الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 48
تعدل المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة :
( 1) إلى ( 1 ) ( بدون تغيير )
(15) – مواد التجهيز والمواد والمنتجات وكذا الأشغال والخدمات التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية والبحث عنها واستغلالها وتمييعها أو نقلها عن طريق الأنابيب التي تقتنيها أو تنجزها المؤسسة البترولية الوطنية "سوناطراك" أو تقتنى أو تنجز لحسابها أو للشركات الشريكة معها والموجهة مباشرة لهذه النشاطات.
(16) - بغض النظر الباقي بدون تغيير )