الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثاني — التسجيل
المادة 43
تعدل المادة 353-8 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 353-8 : بالنسبة للكتابات أو الإجراءات من نفس النوع المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 353-1 ، يصفى الرسم على أساس المبالغ من رأس المال المضمونة بالتسجيل الذي تعنيه أو على أساس جزء من هذه المبالغ التي تكون محل الاستبدال أو التخفيض أو الشطب. وفي حالة التخفيض من الضمان (الباقي بدون تغيير)