الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثاني — التسجيل
المادة 41
تعدل وتتمم المادة 353-4
" المادة 353-4 : تعفى من رسم الإشهار من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
العقاري :
1) - جميع الإجراءات التي تقع مصاريفها قانونا على عاتق الدولة والولاية والبلدية أو التي يطلبها المستفيد من المساعدة القضائية.
(2) - التسجيلات وعمليات الشطب التي تطلبها الدولة والولاية والبلدية.
(3) 4) ( ( بدون تغيير )
(5) - إجراءات تسجيل التخفيضات و الشطب الخاصة بالامتيازات القانونية .
( 6) إلى ( 8 ) ( بدون تغيير ) 9 (9) - إجراءات الاستبدال والتخفيض والشطب المتعلقة بالامتيازات القانونية المسجلة".