أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثاني — التسجيل
المادة 40
تحدث في قانون التسجيل مادة 353-3 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 353-3 مكرر : إن المحررين الذين لم يقدموا في الآجال العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم ، والخاضعة لإجراء الإشهار العقاري، يدفعون شخصيا غرامة يحدد مبلغها بألف دينار ( 1000 د.ج) ".