الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 3
تعدل المادة 113 من قانون الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول المباشرة والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي :
" المادة 13-1 : تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب المستثمر المستفيد من إعانة " الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب " إعفاء كاملا من الشروع في الاستغلال الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تحدد مدة الإعفاء بست (6) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال إذا كانت هذه الأنشطة تمارس في مناطق يجب ترقيتها، تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. 3.2 ) بدون تغيير )