الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثاني — التسجيل
المادة 39
تعدل وتتمم المادة 353-3
" المادة 353-3 : 1) لا يستحق في ( الباقي بدون تغيير ) . " .
من قانون التسجيل وتحرركما يأتي :
أية حالة سوى رسم متناسب واحد على العقد الرئيسي وعلى العقد المتضمن تتمة، أو تفسيرا ، أو تصحيحا لأخطاء مادية، أو قبولا ، أو تخليا بلا قيد أو شرط ، أو تأكيدا أو موافقة، أو تصديقا أو تصحيحا أو إلغاء لشروط موقفة.
تتحمل العقود المعفاة من الرسم المتناسب بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، رسما بمبلغ 500 د.ج إذا كان الإشهار غير مطلوب في نفس الوقت الذي يخضع للرسم المتناسب إلا إذا تضمنت هذه العقود زيادة في الأسعار، أو القيم، أو المبالغ، أو الديون المعبر عنها، أو المذكورة، أو على مبلغ هذه الزيادة. 2 ( 3 (
(4) إن شهادات التملك المؤسسة، تطبيقا المقدرة، أو المضمونة، وفي هذه الحالة لا يحصل الرسم المتنا، المتناسب. سوى ( بدون تغيير ) ( يلغي ) لأحكام المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، تخضع إلى رسم يقدر بمبلغ 500 د.ج . 5 ( ( بدون تغيير ) 6 (6) إن الترقيم العقاري المؤقت المعمول به طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، ينتج عنه ، عند تقديم المعنيين العريضة، تسليم شهادة ترقيم عقاري مؤقت خاضع للرسم المقدر بمبلغ 500 د.ج. . ). ( 1 الباقي بدون تغيير )