أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثاني — التسجيل
المادة 37
تحدث مادة 347 مكرر 4 في قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 347 مكرر 4 : تعفى من جميع حقوق التسجيل العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها الشباب المستثمر المستفيد إعانة من " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ".