أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثاني — التسجيل
المادة 36
يتمم قانون التسجيل بمادة 347 مكرر 3، تحرر كما يأتي :
" المادة 347 مكرر 3 : تعفى من حقوق التسجيل، في إطار تطبيق النظام المذكور في المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :
العقود التي تثبت نقل الأملاك بين الشركات الأعضاء العقود التي تثبت تحويل الشركات قصد إدماجها في التجمعات ".