أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثاني — التسجيل
المادة 35
تعدل المادة 258-1 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 258-1 : تعفى من رسم نقل الملكية بمقابل مالي بنسبة %8، المؤسس بموجب المادة 252 من هذا القانون الاكتسابات العقارية التي يقوم بها الشباب المستثمر المستفيد إعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب " قصد إنشاء نشاطات صناعية.
تستفيد أيضا من هذا الإعفاء الباقي بدون تغيير ) . " .