الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 34
تعدل المادة 392 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 392 : تتم الملاحقات على يد أعوان الإدارة الموكلين قانونا. وتسند إلى القوة التنفيذية التي يمنحها الوزير المكلف بالمالية الجداول الضريبية.
وتكمن إجراءات التنفيذ في غلق المحل التجاري والحجز والبيع. غير أن غلق المحل التجاري والحجز يسبقان وجوبا بتنبيه يمكن تبليغه يوما كاملا بعد تاريخ وجوب استحقاق تحصيل الضريبة.
يأخذ قرار الغلق المؤقت مدير الضرائب في الولاية بناء على تقرير المحاسب المتابع . لا يمكن أن يتجاوز هذا الغلق مدة ستة (6) أشهر، ويبلغ محضر قضائي قرار الغلق في مهلة عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة من دينه الضريبي أو لم يكتتب أجلا للتسديد يوافق عليه قابض الضرائب المتابع صراحة.
يقوم المحضر القضائي بتنفيذ قرار الغلق ويمكن المكلف بالضريبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن يطعن في القرار، من أجل رفع اليد، بعريضة فقط يقدمها الى رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا التي تفصل في الأمر على غرار حالات الاستعجال، بعد سماع الإدارة الجبائية أو استدعائها قانونا.
لا يوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت.
إن إجراء عملية البيع ) بدون تغيير حتى ) ...... وتعد تصرفات المتابعة هذه بمثابة إعلانات مبلغة قانونا ".