الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 32
تتمم المادة 309 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع خامس، يحرر كما يأتي :
" المادة 309 : لا يمكن في أي حال من الأحوال، ..... ( بدون تغيير حتى) إلى مدير الضرائب في الولاية قبل أول أبريل من السنة اللاحقة.
يتحمل شخصيا مسؤولو الإدارات والولايات والبلديات والهيئات المنصوص عليها في المقطع الأول أعلاه، المسؤولية المالية عند رفض تقديم وثائق المصالح التي تكون بحوزتهم وتسري عليهم في هذه الحالة أحكام المادة 314 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ".