الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 31
تتمم أحكام الفقرة الرابعة من المادة 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
( 1) إلى 3( ) ( بدون تغيير )
(4) - يجب الموافقة على أراء (بدون تغيير حتى) استلام رأي اللجنة.
غير أنه يمكن المدير الولائي للضرائب تأجيل تنفيذ رأي اللجنة المشار إليه أعلاه إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام قانون الجباية، بشرط إبلاغ المعني بالأمر.
في هذه الحالة، يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام الغرفة للمجلس القضائي خلال شهر من تاريخ صدوره".