الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 28
تعدل المادة 263 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 263 مكرر 1 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :
- ثلاثمائة دينار (300) 300) د.ج) على كل منزل واقع في البلدية التي يقل عدد سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة.
- أربعمائة دينار (400) د.ج) على كل منزل واقع في البلدية التي يبلغ عدد سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة فأكثر.
- ثمانمائة دينار (800) 800) د.ج) على كل محل تجاري أو حرفي أو يقل عدد سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة.
غير تجاري أو ما شابهه واقع في البلدية التي ألف دينار (1000 د.ج) على كل محل تجاري أو حرفي أو غير تجاري أو ما شابهه واقع في البلدية التي يبلغ عدد سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة فأكثر.
- من ألفي دينار ( ) 2000) د.ج) إلى أربعين ألف دينار (40.000 د.ج) بقرار رئيس المجلس الشعبي البلدي، يستند إلى مداولة المجلس الشعبي البلدي المصادق عليها من طرف السلطة الوصية، ويطبق على كل محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو مماثل لذلك ينتج كمية من الفضلات تفوق كمية فضلات الأصناف المذكورة أعلاه، مهما يكن عدد سكان البلدية التي يقع فيها هذا المحل".
المادة - 29 : تعدل وتتمم الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 300 من قانون الضرائب المباشرة و والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي :
" المادة 300 :(1) تحدث على كل دائرة لجنة الطعن في الضرائب المباشرة، تتكون من :
رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة، رئيسا (2 الباقي بدون تغيير ) 2 (
(3) تجتمع اللجنة بناء على استدعاء ( بدون تغيير ) ( رأي اللجنة.
غير أنه يمكن المدير الولائي للضرائب تأجيل تنفيذ رأي اللجنة المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام قانون الجباية، بشرط إبلاغ المعني بالأمر.
وفي هذه الحالة يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة خلال شهر من تاريخ صدوره".