الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 27
تعدل المادة 252-4 من قانون الضرائب المباشرة
" المادة 252 :(1) و (2) و ( 3 ) ( بدون
(4) البنايات وإضافة البنايات المستعملة في النشاطات التي . " .
والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
تغيير ) يمارسها الشباب المستثمر الذي يستفيد إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل "الشباب" لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ إنجازها.
تكون مدة الإعفاء ست (6) سنوات، إذا ما أقيمت هذه البنايات
(5) السكن الاجتماعي للقطاع العام المخصص للكراء".
وإضافة البنايات في منطقة يجب ترقيتها.