الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 23
تعدل أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 219 : مع مراعاة أحكام ........... ( بدون تغيير حتى) عمليات بيع الغاز أويل بالتجزئة. 75 % من مبلغ عمليات بيع المواد الاستراتيجية بالتجزئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، عندما تكون حدود الربح بالنسبة لعمليات البيع بالتجزئة تتراوح بين 10 % و 15 %. 50 %50 عندما تفوق هذه النسبة 15% .
لا يجمع هذا التخفيض مع التخفيض المنصوص عليه أعلاه فيما يخص عمليات البيع بالتجزئة.
توضح كيفيات تطبيق هذه التخفيضات المتعلقة بالمواد الاستراتيجية عند الحاجة عن طريق التنظيم.
- تخفيض بنسبة 25% .. الباقي بدون تغيير )