الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 22
تعدل وتتمم المادة 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي :
" المادة 216 : يجب على الأشخاص والجمعيات والهيئات التي تقوم بدفع الأجور والمرتبات والمعاشات والربوع العمرية أن يكتتبوا قبل أول أبريل من كل سنة لدى مفتشية الضرائب الكائنة بمقر إقامة الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي دفع الأجور التي ترتب عنها الدفع الجزافي تصريحا ............ ( بدون تغيير حتي ) .. خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة.
وفي حالة عدم إيداع التصريح في الأجل المحدد أعلاه ، تطبق غرامة جبائية يحدد مبلغها كما يأتي : 2500 د.ج عندما لا يتجاوز التأخر شهرا واحدا، 5000 دج عندما يتجاوز التأخير شهرا، 1 10.000 د.ج عندما يتجاوز التأخر شهرين.
كما تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون، كلما تبين أن الوثيقة المقدمة كانت تحمل إغفالات أو كانت غير صحيحة ".