أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 21
تعدل وتتمم المادة 209-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 209-1 : تعفى من الدفع الجزافي النشاطات التي يمارسها الشباب المستثمر المستفيد إعانة من "الصندوق الوطني لدعم الشباب" ، لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها.
تمدد مدة هذا الإعفاء إلى ست (6) سنوات إذا تمت ممارسة هذه النشاطات في منطقة يجب ترقيتها. 2 و ( بدون تغيير ) . " .