أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 19
تتمم المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي :
" المادة 173 :(1) و ( 2 ) ( بدون تغيير )
(3) - لا تدخل فوائض القيم المذكورة أعلاه المحققة بين شركات من نفس التجمع كما هو محدد في المادة 138 مكرر ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة ".